الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
125
كفاية الأصول ( فارسى )
نعم ربما يلحق به شرعا مالا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف ، و إن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد ، من قيامه فى هذا الحال به تمام ما قام عليه الواجد ، أو بمعظمه فى غير الحال ، و إلا عد أنه ميسوره ، كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفى لذلك - أى للتخطئة - و أنه لا يقوم بشئ من ذلك . و بالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الاطلاق ، و يستكشف منه أن الباقى قائم بما يكون الامور به قائما بتمامه ، أو به مقدار